السلطة التشريعية . الفصل 60
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.
التعديلات المقترحة
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:
- إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
- إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
- إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 22 نائب
فايزة كدوسي
اسكندر بوعلاقي
محمد بن يوسف الحامدي
ريم ثايري
أيمن الزواغي
الجديدي السبوعي
سعيد خرشوفي
سلمى صرصوط
دليلة بوعين
وسام ياسين
بشير اللزام
محمد كريم كريفة
عبد الرزاق خلولي
كمال السعداوي
فرج بن عمر
كوثر الأدغم
مولدي الزيدي
أحمد السافي
فيصل جدلاوي
محمد الحبيب هرقام
عمر الشتوي
سنية تومية