إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 54

يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.

يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي - اضافة فقرة للفصل 54:

يحدّد القانون الانتخابي الآثار القانونيّة المترتّبة  عن تغيير عضو بمجلس نوّاب الشّعب انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذّي ترشّح تحت اسمه.

رفض التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب