مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
تغيير تسمية المجلس للتمكن من الرجوع للفصل 49 الذي رفض قبل هذا الفصل.