إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 69

في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدّورة العاديّة التّالية.

يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.

التصويت الأول

في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الدّورة العاديّة التّالية.

يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي :

في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدّورة العاديّة التّالية.

يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب

مقترح تعديل بمقتضى الفصل 93:

تعويض "على مصادقة مجلس نواب الشعب" بـ"على مصادقة المجلس" في الفقرة الأولى.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب