السلطة التشريعية . الفصل 69

الفصل

في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدّورة العاديّة التّالية.

يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.

التعديل

مقترح تعديل بمقتضى الفصل 93:

تعويض "على مصادقة مجلس نواب الشعب" بـ"على مصادقة المجلس" في الفقرة الأولى.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب