إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 64

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • ضبط الوظائف العليا،
  • التصريح بالمكاسب،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات،
  • قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

التصويت الأول

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • ضبط الوظائف العليا،
  • التصريح بالمكاسب،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات،
  • قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • ضبط الوظائف العليا،
  • التصريح بالمكاسب،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات،
  • قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

التعديلات المقترحة

مقترح التعديل:

  • حذف المطة 14 من الفصل 64 من صلب القوانين العادية وإحالتها كمطة اخيرة صلب القوانين الاساسية في نفس الفصل.
  • تعديل المطة 9 من الفصل 64 فقرة 1 المعنية بالقوانين العادية: القروض والتعهدات المالية للدولة "التي لا اعتراض عليها صلب أي توجيه من توجيهات اللجان المتعهدة بها."

تم التوافق على تعديل المطة 7 من الفصل 64 كما يلي:

"- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب