السلطة التشريعية . الفصل 64

الفصل

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • ضبط الوظائف العليا،
  • التصريح بالمكاسب،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات،
  • قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.