السلطة التشريعية . الفصل 50

الفصل

مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

التعديل

تغيير تسمية المجلس للتمكن من الرجوع للفصل 49 الذي رفض قبل هذا الفصل.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب