الفصل
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية: