إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 49

الفصل

يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

التعديل

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 20 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, الحبيب اللوز
مرصد من نحن للتواصل تويتر فيسبوك
الصفحات
إستقبال المجلس الدستور التصويت أسئلة وثائق الرزنامة نشريّات
صفحات خاصة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين محاكاة طرق الإقتراع القانون الإنتخابي مركاتو أحزاب المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2014 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام من المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2013