يجوز لمن شمله قرار التجميد تطبيقا لمقتضيات الفصل 96 من هذا القانون أن يطلب من اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبرأن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.
ويختص اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أيضا بالإذن برفع التجميد على الأشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.