على اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
ويشمل التجميد الأموال حسب مفهومها المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا القانون.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، بما باشروه من عمليات تجميد ومده ها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.