إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.