تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 100 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:
- نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
- قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
- برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.