تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:
- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 100 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
- تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
- المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
- المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
- تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.