إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:

  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 100 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
  • تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
  • المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
  • المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
  • تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.