إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.

وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

التعديلات المقترحة

اقتراح حذف الفصل

اقتراح حذف الفصل