على الأشخاص المذكورين بالفصل 100 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
- التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
- التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
- هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،
- تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.
- الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
- الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :
- ربط العلاقة،
- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
- قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.