تُلغى أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وعبارة " أو عضو بالسلك الديبلوماسي أو القنصلي" وحرف الميم من كلمة " عائلاتهم" من الفقرة الثانية من الفصل237 ومن الفقرة (ج) من الفصل 251 من المجلة الجزائية كما تلغى أحكام الفقرة (د) من الفصل 251 من المجلة الجزائية وعبارة "أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج" وعبارة "سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة" من الفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.