إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 118 من هذا القانون.

التعديلات المقترحة

53 -68اقتراح الغاء الفصل

53 -68اقتراح الغاء الفصل