إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى هذا القانون.