تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى هذا القانون.
تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى هذا القانون.