إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية:

  1. الإنذار،
  2. التوبيخ،
  3. الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
  4. إنهاء المهام،
  5. الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.