إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة فقرة كالاتي"تخصص للجنة للقيام بمهامه اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة"