إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 100 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني ما عدى ما ورد بالفصل 32 فيما يتعلق بالمحاماة ، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.