إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يُتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.

التعديلات المقترحة

82 اقتراح الغاء الفصل

82 اقتراح الغاء الفصل