تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."
تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب
سامية عبو, علي حويجي, سهير الدردوري, مبروكة مبارك, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد علي نصري, محمد كريم كريفة, وسام ياسين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, عمر الشتوي, عبد السلام شعبان
تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".
تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب
أحمد إبراهيم, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, فؤاد ثامر, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تعويض "للدين" ب"للاسلام ولسائر الديانات"
تقديم "حامية للمقدسات" وتعويض "للمقدسات"ب "لمقدساتها"
تعويض "الشعائر الدينية" ب"شعائرهم الدينية"
إضافة في آخر الفصل والصراعات السياسية"
تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, الناصر إبراهمي, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".
تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, منجي الرحوي, أحمد السافي, نعمان الفهري
اضافة و اعادة الصياغة:
الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب
علي حويجي, أزاد بادي, حنان ساسي, محمد الكراي الجربي, الناصر إبراهمي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, سهير الدردوري, سامية عبو, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد علي نصري, عبد الستار الضيفي, أحمد السافي, منى بن نصر
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود الماي, نادية شعبان, عبد العزيز القطي, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, المولدي الرياحي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي, ريم محجوب
تعديل الفصل:
سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, محمد علي نصري, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.
تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب
حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد علي نصري, نور الدين المرابطي, سامية عبو, محمد العلوش, سعد بوعيش, محمود البارودي, سهير الدردوري, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي
تعديل الفصل 21:
تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"
تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد السافي, نادية شعبان, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:
لكل شخص الحق في الامان.
يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.
يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.
تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب
إياد الدهماني, أحمد السافي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, عمر الشتوي, نادية شعبان, سمير بالطيب, محمود الماي, فاضل الوج, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, مية الجريبي, ضمير المناعي
إضافة للفصل 31:
تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.
تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, خميس قسيلة, نادية شعبان, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد علي نصري, محمد بن المبروك الحامدي, ربيعة نجلاوي, محمد قحبيش, نفيسة المرزوقي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, شكري القسطلّي, رفيق التليلي, نعمان الفهري
اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:
وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.
تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية
تعديل على الفصل 39 مقدم من 12 نائب
سلمى بكار, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
مقترح التعديل:
تعويض "في ظروف لائقة وبأجر عادل" بـ "على أساس تكافؤ الفرص."
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
نادية شعبان, منجي الرحوي, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, أحمد السافي, الناصر إبراهمي
حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, منجي الرحوي, محمد علي نصري, نفيسة المرزوقي, محمد منذر بن رحال, هشام حسني, إياد الدهماني, ريم محجوب, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, نعمان الفهري, محمد العلوش, علي بالشريفة, محمد الناجي غرسلي
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, سعد بوعيش, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, وسام ياسين, البشير شمام, جمال بوعجاجة, محمد علي نصري, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أيمن الزواغي, مولدي الزيدي, اسكندر بوعلاقي, المنصف شارني, فايزة كدوسي
اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"
تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب
فاطمة الغربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, فاضل الوج, الهادي الشاوش, ربيعة نجلاوي, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, نادية شعبان, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي, هشام حسني, ريم محجوب, رفيق التليلي
تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب"
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 117 مقدم من 10 نواب
محمد العربي فاضل موسى, محمد كريم كريفة, محمد عبد المنعم كرير, إياد الدهماني, محمد علي نصري, خميس قسيلة, عبد العزيز القطي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, سمير بالطيب
اضافة مطّة :
البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 136 مقدم من 12 نائب
نادية شعبان, إياد الدهماني, كريمة سويد, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
إضافة فقرة أخيرة للفصل 136:
ويمكن ممارسة المبادرة التشريعية بواسطة العرائض الشعبية والاستشارات والاستفتاءات المحلية.