تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

كلثوم بدر الدينمحرزية العبيديوردة التركيهاجر عزيزعبد الحليم زواريحافظ إبراهيم الأسودجمال بوعجاجةعبد القادر القادريالبشير شمامحبيبة التريكيمختار لموشي بية جواديعائشة الذواديآسيا النفاتيمنية القصري

ادراج مبدأ كرامة الإنسان في أول التوطئة وحذفه من طالع الفقرة الرابعة:

وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية والمنبثقة من منزلته باعتباره كائنا مكرّما واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

نجيبة بريولكمال السعداويالحبيب اللوزكلثوم بدر الدينحافظ إبراهيم الأسودالهادي بن ابراهمعادل بن عطيةحبيبة التريكيخيرة صغيريكوثر الأدغممحمد نجيب الحسنينبيهة ترجمانسناء الحدادالبشير شمامبية جوادي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد بادياسكندر بوعلاقيسعد بوعيشوسام ياسينأنور مرزوقيحافظ إبراهيم الأسودكمال السعداويعلي حويجيعبد الرزاق خلوليالمنصف شارنيشكري العرفاويأيمن الزواغيبشير اللزامالحبيب اللوز

تعديل الفقرة الأولى:

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون

تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب

فرح النصيبيبشير اللزامخليد بلحاجمنية القصريخيرة صغيريحليمة القنيجمال بوعجاجةعبد الحليم زواريمحمد الطاهر تليليعادل بن عطيةسنية توميةحافظ إبراهيم الأسودنجيبة بريولآسيا النفاتيالنفطي المحظي

إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:

"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

زهرة صميدةطارق بوعزيزأحمد السميعيمختار لموشي سامية الفرشيشيمنيرة عمريوردة التركيفرج بن عمرالبشير شمامكوثر الأدغمهاجر عزيزحليمة القنيحافظ إبراهيم الأسودالحبيب اللوز

إضافة ما يلي في نهاية الفصل:

تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية 

تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب

منية إبراهيمجمال بوعجاجةمحمد زريڨحليمة القنيكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدةسامية الفرشيشيطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويصالحة بن عائشةوردة التركيآسيا النفاتي

اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب

منية إبراهيمسلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحليمة القنيالهادي بن ابراهمنجيبة بريولكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةسعاد عبد الرحيمزهرة صميدةخيرة صغيريسامية الفرشيشيمنى بن نصرطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويجمال بوعجاجةمنيرة عمريدليلة بوعينآسيا النفاتي

اضافة فقرة ثالثة:

كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب

البشير شمامحبيبة التريكيمحمد سعيديمنيرة عمريكمال عمّارنبيهة ترجمانمختار لموشي فرج بن عمرسناء الحدادبشير اللزامجمال بوعجاجةعبد المجيد النجارعادل بن عطيةمنية القصريحليمة القنيعبد القادر القادريزهرة صميدةعبد الحليم زواريسامية الفرشيشيخيرة صغيريفرح النصيبينجيب مرادالحبيب اللوزبسمة الجباليسلمى صرصوطوردة التركيمعز بالحاج رحومةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد الباسط بن الشيخ

بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:

يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب

المولدي الرياحيأحمد السافيهالة الحاميجلال بوزيديمينة الزغلاميمحمد قحبيشكوثر الأدغمالطاهر هميلةسميرة مرعيصلاح الدين لهيبةنعمان الفهريبدر الدين عبد الكافيآسيا النفاتيمحمد الحبيب هرقاملبنى الجريبيهشام حسنيعائشة الذواديمحمد زريڨسامية الفرشيشيإيمان بن محمدحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمهدي بن غربيةمحمد شفيق زرقينالمنصف شيخ روحهمراد العمدونيرابح الخرايفيزهرة صميدةقيس مختار

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:

يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.

ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.

يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.

تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب

مختار لموشي الوليد بنانيدليلة بوعينكمال بن رمضانالنفطي المحظيمنيرة عمريسامية الفرشيشيعادل بن عطيةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمحمد زريڨنبيلة العسكري السنوسيفطومة عطيةمفيدة مرزوقيوردة التركيالبشير شمامزهرة صميدةهالة الحاميدليلة الببةأيمن الزواغيحبيبة التريكيعائشة الذواديآمال عزوزنبيهة ترجمانسناء الحدادبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديالهادي بن ابراهم

اضافة فصل - نص الفصل المقترح:

تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.