تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةكمال عمّاركمال بن رمضانسعد بوعيشرمضان دغمانيالحسني بدريمحمد سعيديالبشير شمامفرج بن عمرعلي حويجيعبد الستار الضيفيمحسن الكعبيعادل بن عطيةإبراهيم قصاص

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةمنية القصريالجديدي السبوعيمحسن الكعبيعبد الباسط بن الشيخسعيد خرشوفيمحمد العلوشكمال عمّاركمال بن رمضانأحمد السميعيفيصل جدلاويفايزة كدوسيمنيرة عمريبسمة الجبالي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةالهادي بن ابراهمسامية الفرشيشيعبد الحليم زواريعائشة الذواديآمال غويلبسمة الجباليمنيرة عمرينعمان الفهريسلمى هادية مبروكمحمد شفيق زرقينعلي فارسدليلة الببةعبد القادر القادريكمال بن رمضان

حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

المنصف شيخ روحهكمال بن رمضانالفرجاني الدغماننعمان الفهريسميرة مرعيمحمد شفيق زرقينأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميعلي بالشريفةشكري يعيشنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيش

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب

بية جواديجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمامدليلة الببةكمال عمّاركمال بن رمضانسلمى صرصوطمنية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريكوثر الأدغمحنان ساسيعبد الحليم زواريزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

اضافة:

"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

بسمة الجباليسناء الحدادخيرة صغيريكمال بن رمضانآمال غويلهالة الحاميسلمى صرصوطالحبيب اللوزنجيب مرادنجيبة بريولأحمد السميعينبيهة ترجمانمنيرة عمريعماد الحماميعائشة الذوادي

تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب

كمال بن رمضانخيرة صغيريآمال غويلهالة الحاميسناء مرسنيعبد القادر القادرينجيب مرادفريدة عبيديالحبيب اللوزسامية الفرشيشيأحمد السميعيصلاح الدين لهيبةمحمد زريڨزهرة صميدةإيمان بن محمد

إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةعبد القادر القادريسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهم

حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:

تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.

تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةكمال بن رمضانسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريمنيرة عمريالهادي بن ابراهموردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدعائشة الذوادينبيهة ترجمانبدر الدين عبد الكافي

تعديل الفصل 124

تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 125 كما يلي:

تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيمختار لموشي نجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميالجديدي السبوعيمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 126 كما يلي:

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةمختار لموشي سامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنياسكندر بوعلاقيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةإيمان بن محمدآمال عزوزالهادي بن ابراهم

تعديل الفصل 127 كما يلي:

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.

تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب

مختار لموشي الوليد بنانيدليلة بوعينكمال بن رمضانالنفطي المحظيمنيرة عمريسامية الفرشيشيعادل بن عطيةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمحمد زريڨنبيلة العسكري السنوسيفطومة عطيةمفيدة مرزوقيوردة التركيالبشير شمامزهرة صميدةهالة الحاميدليلة الببةأيمن الزواغيحبيبة التريكيعائشة الذواديآمال عزوزنبيهة ترجمانسناء الحدادبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديالهادي بن ابراهم

اضافة فصل - نص الفصل المقترح:

تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.