تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سعد بوعيش, رمضان دغماني, الحسني بدري, محمد سعيدي, البشير شمام, فرج بن عمر, علي حويجي, عبد الستار الضيفي, محسن الكعبي, عادل بن عطية, إبراهيم قصاص
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, الهادي بن ابراهم, سامية الفرشيشي, عبد الحليم زواري, عائشة الذوادي, آمال غويل, بسمة الجبالي, منيرة عمري, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, محمد شفيق زرقين, علي فارس, دليلة الببة, عبد القادر القادري, كمال بن رمضان
حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
المنصف شيخ روحه, كمال بن رمضان, الفرجاني الدغمان, نعمان الفهري, سميرة مرعي, محمد شفيق زرقين, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, علي بالشريفة, شكري يعيش, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش
تعديل الفصل:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.
كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.
تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب
بية جوادي, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام, دليلة الببة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سلمى صرصوط, منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, حنان ساسي, عبد الحليم زواري, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
اضافة:
"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".
تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب
آمال غويل, كمال بن رمضان, كلثوم بدر الدين, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, مختار لموشي , عبد الحليم زواري, محمد شفيق زرقين, حافظ إبراهيم الأسود, آسيا النفاتي, إيمان بن محمد, نجيب مراد, عماد الحمامي, صلاح الدين لهيبة, فريدة عبيدي, عائشة الذوادي, عبد المجيد النجار, آمال عزوز, صالحة بن عائشة, منير بن هنية, هالة الحامي, عبد القادر القادري, سناء الحداد, دليلة الببة, مختار لموشي , محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, أحمد إبراهيم, النفطي المحظي
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
بسمة الجبالي, سناء الحداد, خيرة صغيري, كمال بن رمضان, آمال غويل, هالة الحامي, سلمى صرصوط, الحبيب اللوز, نجيب مراد, نجيبة بريول, أحمد السميعي, نبيهة ترجمان, منيرة عمري, عماد الحمامي, عائشة الذوادي
تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب
كمال بن رمضان, خيرة صغيري, آمال غويل, هالة الحامي, سناء مرسني, عبد القادر القادري, نجيب مراد, فريدة عبيدي, الحبيب اللوز, سامية الفرشيشي, أحمد السميعي, صلاح الدين لهيبة, محمد زريڨ, زهرة صميدة, إيمان بن محمد
إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.
تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم
حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:
تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.
تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, كمال بن رمضان, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, منيرة عمري, الهادي بن ابراهم, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان, بدر الدين عبد الكافي
تعديل الفصل 124
تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 125 كما يلي:
تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, مختار لموشي , نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, الجديدي السبوعي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 126 كما يلي:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, اسكندر بوعلاقي, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, إيمان بن محمد, آمال عزوز, الهادي بن ابراهم
تعديل الفصل 127 كما يلي:
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.