تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
سناء الحداد, سلمى صرصوط, هالة الحامي, سامية الفرشيشي, البشير شمام, محمد الناجي غرسلي, نبيهة ترجمان, دليلة الببة, وردة التركي, نجيب مراد, خيرة صغيري, الحبيب اللوز, مختار لموشي , صالحة بن عائشة, منيرة عمري
إضافة فقرة أخيرة:
لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, الهادي بن ابراهم, سامية الفرشيشي, عبد الحليم زواري, عائشة الذوادي, آمال غويل, بسمة الجبالي, منيرة عمري, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, محمد شفيق زرقين, علي فارس, دليلة الببة, عبد القادر القادري, كمال بن رمضان
حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
بية جوادي, دليلة الببة, آمال غويل, حبيبة التريكي, البشير شمام, كمال عمّار, مختار لموشي , منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, كوثر الأدغم, حنان ساسي, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 34 مقدم من 3 نواب
سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, هشام حسني
اضافة فقرة في آخر الفصل:
كما تلزم النقابات والجمعيات بالحياد عن التوظيف الحزبي .
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد اللطيف عبيد, زهرة صميدة, منية إبراهيم, مبروك الحريزي, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي, جمال طوير, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, سامية الفرشيشي
مقترح تعديل الفصل 37:
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
زهرة صميدة, طارق بوعزيز, أحمد السميعي, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, منيرة عمري, وردة التركي, فرج بن عمر, البشير شمام, كوثر الأدغم, هاجر عزيز, حليمة القني, حافظ إبراهيم الأسود, الحبيب اللوز
إضافة ما يلي في نهاية الفصل:
تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية
تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب
منية إبراهيم, جمال بوعجاجة, محمد زريڨ, حليمة القني, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, صالحة بن عائشة, وردة التركي, آسيا النفاتي
اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب
آسيا النفاتي, النفطي المحظي, الحبيب اللوز, فرح النصيبي, عادل بن عطية, عائشة الذوادي, منية القصري, محسن الكعبي, محمد سعيدي, هاجر عزيز, سناء مرسني, إيمان بن محمد, خيرة صغيري, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي
تعديل الفصل كالآتي:
تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب
زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, بية جوادي, طارق بوعزيز, نجيبة بريول, أحمد السميعي, دليلة الببة, مختار لموشي , البشير شمام, نبيهة ترجمان, حنان ساسي, حليمة القني, سعيد خرشوفي, الحبيب اللوز, عبد الحليم زواري, عادل بن عطية, كمال بن عمارة, عائشة الذوادي, كمال عمّار, عبد المجيد النجار, علي حويجي, النفطي المحظي, صالحة بن عائشة, محمد شفيق زرقين, سناء مرسني, فرج بن عمر, خيرة صغيري
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب
كمال بن رمضان, خيرة صغيري, آمال غويل, هالة الحامي, سناء مرسني, عبد القادر القادري, نجيب مراد, فريدة عبيدي, الحبيب اللوز, سامية الفرشيشي, أحمد السميعي, صلاح الدين لهيبة, محمد زريڨ, زهرة صميدة, إيمان بن محمد
إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم, سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حليمة القني, الهادي بن ابراهم, نجيبة بريول, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, سعاد عبد الرحيم, زهرة صميدة, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, منى بن نصر, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, جمال بوعجاجة, منيرة عمري, دليلة بوعين, آسيا النفاتي
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم
حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:
تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.
تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, كمال بن رمضان, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, منيرة عمري, الهادي بن ابراهم, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان, بدر الدين عبد الكافي
تعديل الفصل 124
تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 125 كما يلي:
تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, مختار لموشي , نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, الجديدي السبوعي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 126 كما يلي:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, اسكندر بوعلاقي, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, إيمان بن محمد, آمال عزوز, الهادي بن ابراهم
تعديل الفصل 127 كما يلي:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب
المولدي الرياحي, أحمد السافي, هالة الحامي, جلال بوزيد, يمينة الزغلامي, محمد قحبيش, كوثر الأدغم, الطاهر هميلة, سميرة مرعي, صلاح الدين لهيبة, نعمان الفهري, بدر الدين عبد الكافي, آسيا النفاتي, محمد الحبيب هرقام, لبنى الجريبي, هشام حسني, عائشة الذوادي, محمد زريڨ, سامية الفرشيشي, إيمان بن محمد, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, مهدي بن غربية, محمد شفيق زرقين, المنصف شيخ روحه, مراد العمدوني, رابح الخرايفي, زهرة صميدة, قيس مختار
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:
يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.
ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.
يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.