إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 138

المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.

تضبط  تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل 138 كما يلي:

  • اضافة كلمة "اعلي" ليصبح "المجلس الأعلى"
  • اضافة كلمة "منتخب"
  • اضافة "مجالس الجماعات المحلية" عوضا عن "مجالس الجهات لتصبح الفقرة الأولى كالآتي: المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس"الجماعات المحلية"مقره خارج العاصمة.

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.