السلطة المحلية . الفصل 132
للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.
كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.
التعديلات المقترحة
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي
عبد السلام شعبان
شكري العرفاوي
وسام ياسين
سعد بوعيش
محمد العلوش
معز كمون
محمد نزار قاسم
رمضان دغماني
أنور مرزوقي
الحسني بدري
المنصف شيخ روحه
شكري القسطلّي
سليمان هلال
محمد الصغير
زهرة صميدة
حسن رضواني
عبد اللطيف عبيد
طارق العبيدي
نور الدين المرابطي
نجيب مراد
عبد الحليم زواري
يمينة الزغلامي
خيرة صغيري
حليمة القني
خليد بلحاج
فرح النصيبي
بشير اللزام
صلاح الدين لهيبة
علي فارس
منية القصري
كمال عمّار
كمال بن رمضان
هشام بن جامع
محمد منذر بن رحال
رفيق التليلي