إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 136

تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

التعديلات المقترحة

إضافة فقرة أخيرة للفصل 136:

ويمكن ممارسة المبادرة التشريعية بواسطة العرائض الشعبية والاستشارات والاستفتاءات المحلية.