إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 135

تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

التعديلات المقترحة

لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن