الأحكام العامّة .
الفصل 2
يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.
التعديلات المقترحة
المقترح 4:
إضافة فقرة للفصل كمايلي : "ويحترم مبدأ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في التمتع بحق الاقتراع و التمثيلية في صلب المجلس التشريعي".
المقترح 3 :
تغيير صياغة الفصل كمايلي : "يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشراً و سرياً طبق مبادئ النزاهة والشفافية".
المقترح 2 :
تغيير صياغة الفصل كمايلي: " يكون الاقتراع عاما حرا سريا و مباشرا في إطار انتخابات نزيهة و شفافة "
المقترح 1 :
تغيير الانتخاب بـ "الانتخابات " والاستفتاء بـ"الاستفتاءات"
يصبح الفصل: "تكون الانتخابات والاستفتاءات عامة وحرة و مباشرة و سرية و نزيهة وشفافة".