إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.

التعديلات المقترحة

المقترح 4:

إضافة فقرة للفصل كمايلي : "ويحترم مبدأ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في التمتع بحق الاقتراع و التمثيلية في صلب المجلس التشريعي".

المقترح 3 :

تغيير صياغة الفصل كمايلي : "يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشراً و سرياً طبق مبادئ النزاهة والشفافية".

المقترح 2 :

تغيير صياغة الفصل كمايلي: " يكون الاقتراع عاما حرا سريا و مباشرا في إطار انتخابات نزيهة و شفافة "

المقترح 1 :

تغيير الانتخاب بـ "الانتخابات " والاستفتاء بـ"الاستفتاءات"

يصبح الفصل: "تكون الانتخابات والاستفتاءات عامة وحرة و مباشرة و سرية و نزيهة وشفافة".