القانون الإنتخابي . الأحكام العامّة . الفصل 2

الفصل

يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.

التعديل

المقترح 1 :

تغيير الانتخاب بـ "الانتخابات " والاستفتاء بـ"الاستفتاءات"

يصبح الفصل: "تكون الانتخابات والاستفتاءات عامة وحرة و مباشرة و سرية و نزيهة وشفافة".