يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.
المقترح 2 :
تغيير صياغة الفصل كمايلي: " يكون الاقتراع عاما حرا سريا و مباشرا في إطار انتخابات نزيهة و شفافة "