القانون الإنتخابي . الأحكام العامّة . الفصل 2

الفصل

يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.

التعديل

المقترح 2 :

تغيير صياغة الفصل كمايلي: " يكون الاقتراع عاما حرا سريا و مباشرا في إطار انتخابات نزيهة و شفافة "