القانون الإنتخابي . الأحكام العامّة . الفصل 2

الفصل

يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.

التعديل

المقترح 3 :

تغيير صياغة الفصل كمايلي : "يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشراً و سرياً طبق مبادئ النزاهة والشفافية".