القانون الإنتخابي . الأحكام العامّة . الفصل 2

الفصل

يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.

التعديل

المقترح 4:

إضافة فقرة للفصل كمايلي : "ويحترم مبدأ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في التمتع بحق الاقتراع و التمثيلية في صلب المجلس التشريعي".