الأحكام العامّة .
الفصل 3
يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
الهيئة:
هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
سجل الناخبين:
هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت للانتخابات والاستفتاءات.
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب:
هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
المصاريف الانتخابية:
هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الإستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات أثناء الحملة الانتخابية أو حملة الإستفتاء لنيل ثقة الناخب و الحصول على صوته.
الحياد:
وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح او حزب او تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة او مترشح او لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء:
هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي او البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء:
المدة السابقة على الحملة الانتخابية أو السابقة على حملة الاستفتاء وفقا لما يحدده هذا القانون.
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء:
المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، والحملة، ويوم الصمت، ويوم الاقتراع، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
الإشهار السياسي:
هو كل عملية إشهار او دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج او لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة او متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية:
هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
ورقة تصويت:
هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
ورقة ملغاة:
هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب او تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ورقة بيضاء:
هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي
ورقة تالفة:
هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
التصويت الأول
يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
الهيئة:
هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
سجل الناخبين:
هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت للانتخابات والاستفتاءات.
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب:
هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
المصاريف الانتخابية:
هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها أثناء الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب و الحصول على صوته.
الحياد:
وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح او حزب او تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة او مترشح او لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء:
هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي او البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء:
المدة السابقة على الحملة الانتخابية أو السابقة على حملة الاستفتاء وفقا لما يحدده هذا القانون.
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء:
المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، والحملة، ويوم الصمت، ويوم الاقتراع، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
الإشهار السياسي:
هو كل عملية إشهار او دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج او لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة او متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية:
هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
ورقة تصويت:
هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
ورقة ملغاة:
هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب او تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ورقة بيضاء:
هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي
ورقة تالفة:
هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
التعديلات المقترحة
المقترح 8 :
تغيير صياغة في تعريف الورقة التالفة كمايلي:
"هي كل ورقة معدة للتصويت أصبحت غير صالحة و لابد من استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة".
المقترح 7:
حذف عبارة "لا" من تعريف الورقة البيضاء ليصبح التعريف كمايلي:
هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها و لا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.
المقترح 6 :
إضافة في أخر تعريف للورقة الملغاة كمايلي :
"أو التي تتضمن بصفة عامة كل علامة او كتابة أو رسم غير العلامة المجعولة للتعبير على إرادة الناخب أو كل ورقة ممزقة".
المقترح 5 :
حذف عبارة "وتختمها" من تعريف ورقة التصويت ليصبح التعريف: "هي الورقة التي تعدها و تختمها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع و التي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق".
المقترح 4 :
إضافة عبارة " الجمعياتية" لتعريف الاشهار السياسي ليصبح التعريف كما يلي :
"الاشهار السياسي هو كل عملية اشهار او دعاية [...] عبر وسائل الاعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة او الالكترونية أو الجمعياتية ..."
المقترح 3 :
حذف السطر الاخير من تعريف الاشهار السياسي:
" أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية او الخاصة ."
المقترح 2 :
إعادة صياغة المطة المتعلقة بالمصاريف الانتخابية كمايلي:
هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من طرف المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها أثناء الحملة الانتخابية لأجل الحصول على أصوات الناخبين.
المقترح 1 :
إضافة عبارة "لنيل ثقة الناخب" بعد عبارة "أثناء الحملة الانتخابية" و قبل "من اجل الحصول على صوته" ليصبح الفصل:
-
المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من طرف المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها أثناء الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.