تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارالناصر إبراهميسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمحمد كريم كريفةمنجي الرحويفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".

تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمنجي الرحويأحمد السافينعمان الفهري

اضافة و اعادة الصياغة:

الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.

تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد السافينادية شعبانكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبمنجي الرحويفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدوني

تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:

لكل شخص الحق في الامان.

يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.

يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 12 نائب

سلمى بكارنادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدوني

مقترح التعديل:

تعويض "في ظروف لائقة وبأجر عادل" بـ "على أساس تكافؤ الفرص."

تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب

محمد العربي فاضل موسىنادية شعبانأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديالمنصف شيخ روحهريم محجوبنعمان الفهريسمير بالطيبسلمى هادية مبروكالمولدي الرياحي

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

فاضل الوجالهادي الشاوشمولدي الزيديأميرة مرزوقمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالمحمود الماينادية شعبانمحمد بن المبروك الحامديفاطمة الغربيخميس قسيلةمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطسمير بالطيبسعد بوعيشسعيد خرشوفيشكري القسطلّي

حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.

تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشالناصر إبراهمينادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىمحمد كحيلة

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:

"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيفاطمة الغربيمراد العمدونينادية شعباننجلاء بوريالالمنصف شيخ روحه

قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.

تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:

يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.

الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي  الجنسية منذ الولادة.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب

سميرة مرعيأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسلمى بكارريم محجوبعلي بالشريفةشكري يعيشنعمان الفهريمحمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيب

تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):

لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 117 مقدم من 10 نواب

محمد العربي فاضل موسىمحمد كريم كريفةمحمد عبد المنعم كريرإياد الدهمانيمحمد علي نصريخميس قسيلةعبد العزيز القطيأحمد السافيفتحي اللطيفسمير بالطيب

اضافة مطّة :

البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمود الماينادية شعبانمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالفاطمة الغربيربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطالهادي الشاوشأحمد السافيسمير بالطيب

تعديل الفصل 122 

تعديل على الفصل 136 مقدم من 12 نائب

نادية شعبانإياد الدهمانيكريمة سويدمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبمنجي الرحويفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةعبد العزيز القطيمراد العمدوني

إضافة فقرة أخيرة للفصل 136:

ويمكن ممارسة المبادرة التشريعية بواسطة العرائض الشعبية والاستشارات والاستفتاءات المحلية.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.