تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

سناء الحدادسلمى صرصوطهالة الحاميسامية الفرشيشيالبشير شماممحمد الناجي غرسلينبيهة ترجماندليلة الببةوردة التركينجيب مرادخيرة صغيريالحبيب اللوزمختار لموشي صالحة بن عائشةمنيرة عمري

إضافة فقرة أخيرة:

لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

نجيبة بريولكمال السعداويالحبيب اللوزكلثوم بدر الدينحافظ إبراهيم الأسودالهادي بن ابراهمعادل بن عطيةحبيبة التريكيخيرة صغيريكوثر الأدغممحمد نجيب الحسنينبيهة ترجمانسناء الحدادالبشير شمامبية جوادي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركإقبال المصدعنورة بن حسنعبد السلام شعبانعمر الشتويسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسمالأزهر الشمليبشير النفزيسامية عبوحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبيسناء الحدادسمير بن عمر

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب

البشير شمامبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديبسمة الجبالينجيب مرادالحبيب اللوزوردة التركيعبد الباسط بن الشيخسناء الحدادمنى بن نصرمبروك الحريزياسكندر بوعلاقيمعز كمونمحمد الصالح شعيراتسعيد خرشوفي

إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

أحمد السميعيمحمد سعيديسلمى صرصوطالبشير شماممنيرة عمريسناء الحدادعبد الحليم زواريبشير اللزامجمال بوعجاجةجوهرة التيسبسمة الجباليكمال بن عمارةعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدة

إضافة المطات التالية :

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

بسمة الجباليسناء الحدادخيرة صغيريكمال بن رمضانآمال غويلهالة الحاميسلمى صرصوطالحبيب اللوزنجيب مرادنجيبة بريولأحمد السميعينبيهة ترجمانمنيرة عمريعماد الحماميعائشة الذوادي

تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب

جلال بوزيدهالة الحاميجمال طويرعبد اللطيف عبيدالطاهر هميلةالعربي عبيدالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامالناصر إبراهميرفيق التليليسناء الحدادآسيا النفاتيفرج بن عمرمنيرة عمري

اضافة بين الفقرتين 1 و2:

ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب

البشير شمامحبيبة التريكيمحمد سعيديمنيرة عمريكمال عمّارنبيهة ترجمانمختار لموشي فرج بن عمرسناء الحدادبشير اللزامجمال بوعجاجةعبد المجيد النجارعادل بن عطيةمنية القصريحليمة القنيعبد القادر القادريزهرة صميدةعبد الحليم زواريسامية الفرشيشيخيرة صغيريفرح النصيبينجيب مرادالحبيب اللوزبسمة الجباليسلمى صرصوطوردة التركيمعز بالحاج رحومةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد الباسط بن الشيخ

بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:

يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب

مختار لموشي الوليد بنانيدليلة بوعينكمال بن رمضانالنفطي المحظيمنيرة عمريسامية الفرشيشيعادل بن عطيةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمحمد زريڨنبيلة العسكري السنوسيفطومة عطيةمفيدة مرزوقيوردة التركيالبشير شمامزهرة صميدةهالة الحاميدليلة الببةأيمن الزواغيحبيبة التريكيعائشة الذواديآمال عزوزنبيهة ترجمانسناء الحدادبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديالهادي بن ابراهم

اضافة فصل - نص الفصل المقترح:

تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.