تعديل على الفصل 23 مقدم من نائبين

عماد الحماميفريدة عبيدي

مقترح تعديل صادر عن لجنة التّوافقات:

حذف الجملة الأخيرة: "لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي."

 

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 48 مقدم من نائبين

فريدة عبيديسلمى هادية مبروك

إعادة صياغة الفصل 48 كما يلي:

 يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب

كمال بن رمضانخيرة صغيريآمال غويلهالة الحاميسناء مرسنيعبد القادر القادرينجيب مرادفريدة عبيديالحبيب اللوزسامية الفرشيشيأحمد السميعيصلاح الدين لهيبةمحمد زريڨزهرة صميدةإيمان بن محمد

إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.

تعديل على الفصل 74 مقدم من نائبين

فريدة عبيديلبنى الجريبي

مقترح تعديل توافقي :

تعديل على الفصل 76 مقدم من نائبين

فريدة عبيديالصحبي عتيق

تعديل توافقي للفصل 76 كما يلي:

 

تعديل على الفصل 77 مقدم من نائبين

فريدة عبيديالصحبي عتيق

مقترح تعديل توافقي للفصل 77:

 

تعديل على الفصل 81 مقدم من نائبين

فريدة عبيديبدر الدين عبد الكافي

تعديل توافقي للفصل 81:

حذف الفاصل الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 81 بعد عبارة "غير المخالفة للدستور".

تعديل على الفصل 91 مقدم من نائبين

فريدة عبيديالصحبي عتيق

مقترح تعديل توافقي للفصل 91:

تعديل على الفصل 96 مقدم من نائبين

فريدة عبيديسلمى هادية مبروك

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 96:

"طبق أحكام الفصل 88"

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 124 مقدم من نائبين

عماد الحماميفريدة عبيدي

تعديل توافقي للفصل 124 - فقرة أولى كما يلي:

تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.