تعديل على الفصل 13 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدنورة بن حسنمحمد منذر بن رحالعبد العزيز شعبانمحمود الباروديعلي حويجيمبروك الحريزيجمال طويرفايزة كدوسيهيثم بلقاسمسلمى صرصوطفرج بن عمرسناء مرسنيرفيق التليلي

إضافة فقرة:

تعمل الدولة على ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات بين الجهات والفئات والأجيال وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب

محمد العلوشعلي حويجيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليعبد العزيز شعبانالمنصف شارنيحنان ساسيسامية عبورفيق التليليحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةخليد بلحاجفرح النصيبيمحمد الصغيرسليمان هلالعبد اللطيف عبيدأيمن الزواغيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيريم ثايريفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامدي

إضافة فصل بعد الفصل 19:

تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .

جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .

جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.

تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب

محمد العلوشعلي حويجيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليعبد العزيز شعبانالمنصف شارنيحنان ساسيسامية عبورفيق التليليحسناء مرسيطنفيسة المرزوقي

إضافة فقرة في آخر الفصل29:

لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرأزاد باديمحمد الصالح شعيراتريم ثايريعبد اللطيف عبيدسلاف القسنطينيزهرة صميدةسامية عبومنية إبراهيمفايزة كدوسيمبروكة مباركفيصل جدلاويعبد العزيز شعبانالأزهر الشمليأحمد السافي

مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:

حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.