تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيسامية عبومحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدسمير بالطيبعصام الشابيمحمود الباروديسلمى هادية مبروكنادية شعبانفيصل جدلاويالناصر إبراهميجلال بوزيدحسناء مرسيطالمولدي الرياحيعمر الشتوينورة بن حسنمبروكة مبارك

تعديل الفصل:

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةالهادي بن ابراهمسامية الفرشيشيعبد الحليم زواريعائشة الذواديآمال غويلبسمة الجباليمنيرة عمرينعمان الفهريسلمى هادية مبروكمحمد شفيق زرقينعلي فارسدليلة الببةعبد القادر القادريكمال بن رمضان

حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب

سلمى هادية مبروكإياد الدهمانيريم محجوبنادية شعبانمنجي الرحويعمر الشتويسمير بالطيبأحمد السافيالناصر إبراهمينعمان الفهريعبد العزيز القطيالمنصف شيخ روحهحسناء مرسيط

حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 30 مقدم من نائبين

حسناء مرسيطسلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - حذف الفقرة الثّانية من الفصل :

لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.

تعديل على الفصل 31 مقدم من نائبين

حسناء مرسيطسلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - حذف جزء من الفصل 31:

"في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".

تعديل على الفصل 34 مقدم من نائبين

أحمد السافيسلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - حذف الجزء:

يضبط القانون إجراءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.

 

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب

محمد العربي فاضل موسىنادية شعبانأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديالمنصف شيخ روحهريم محجوبنعمان الفهريسمير بالطيبسلمى هادية مبروكالمولدي الرياحي

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تعديل على الفصل 46 مقدم من نائب واحد

سلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - الفقرة الثانية:

على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.

تعديل على الفصل 48 مقدم من نائبين

فريدة عبيديسلمى هادية مبروك

إعادة صياغة الفصل 48 كما يلي:

 يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديصلاح الدين الزحافسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلة

إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب

سامية عبوعمر الشتوينورة بن حسنعبد السلام شعبانإقبال المصدعرفيق التليليربيع العابديمبروكة مباركهشام حسنيبشير النفزيهيثم بلقاسمريم محجوبمنجي الرحويعصام الشابيسمير بالطيبسلمى هادية مبروك

تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.

تعديل على الفصل 96 مقدم من نائبين

فريدة عبيديسلمى هادية مبروك

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 96:

"طبق أحكام الفصل 88"

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرنادية شعبانحسناء مرسيطسمير بالطيبشكري القسطلّينجلاء بوريالأحمد السافيفاضل الوجالهادي الشاوشمحمود المايمنجي الرحويإياد الدهمانيفاطمة الغربيسلمى هادية مبروك

اعادة صياغة الفصل :

تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكشكري القسطلّينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيمحسناء مرسيطفاطمة الغربيعبد العزيز القطي

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 145 مقدم من نائبين

عماد الحماميسلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - نقل الفصل 145 إلى باب الأحكام الختامية وتعديل الصياغة كما يلي:

"بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر  2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يدخل الدستور حيز النفاذ بداية من يوم ... " (يوم محدد يضبط لاحقا على ضوء تقدم المصادقة ويكون في بحر الأسبوع اللاحق للنشر).

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.