تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, سمير بالطيب, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نجلاء بوريال, أحمد السافي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, عبد القادر القادري, علي بالشريفة
الفقرة الرابعة:
توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي...........
ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........
ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, سمير بالطيب, عصام الشابي, محمود البارودي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, فيصل جدلاوي, الناصر إبراهمي, جلال بوزيد, حسناء مرسيط, المولدي الرياحي, عمر الشتوي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك
تعديل الفصل:
الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, الهادي بن ابراهم, سامية الفرشيشي, عبد الحليم زواري, عائشة الذوادي, آمال غويل, بسمة الجبالي, منيرة عمري, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, محمد شفيق زرقين, علي فارس, دليلة الببة, عبد القادر القادري, كمال بن رمضان
حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب
سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, ريم محجوب, نادية شعبان, منجي الرحوي, عمر الشتوي, سمير بالطيب, أحمد السافي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, عبد العزيز القطي, المنصف شيخ روحه, حسناء مرسيط
حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"
تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, سمير بالطيب, منجي الرحوي, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, إياد الدهماني, شكري القسطلّي, ريم محجوب, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, سميرة مرعي
تعديل الفصل :
كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.
المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.
تعديل على الفصل 30 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي - حذف الفقرة الثّانية من الفصل :
لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.
تعديل على الفصل 31 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي - حذف جزء من الفصل 31:
"في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".
تعديل على الفصل 34 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي - حذف الجزء:
يضبط القانون إجراءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي, محمد شفيق زرقين, حنان ساسي, سلمى هادية مبروك, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, مراد العمدوني, نجلاء بوريال, نادية شعبان, علي بالشريفة
اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:
لكل مواطن الحق في غذاء صحي
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب
محمد العربي فاضل موسى, نادية شعبان, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, المنصف شيخ روحه, ريم محجوب, نعمان الفهري, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, المولدي الرياحي
اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"
و اضافة فقرة ثانية للفصل:
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
تعديل على الفصل 46 مقدم من نائب واحد
مقترح تعديل توافقي - الفقرة الثانية:
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.
تعديل على الفصل 48 مقدم من نائبين
إعادة صياغة الفصل 48 كما يلي:
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب
محمود البارودي, هيثم بلقاسم, أحمد السافي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, ربيعة نجلاوي, فاطمة الغربي, طارق بوعزيز, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, حسناء مرسيط, عمر الشتوي, إقبال المصدع, رفيق التليلي, مبروكة مبارك, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, لبنى الجريبي, محمد قحبيش
تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:
حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"
تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, سمير بالطيب, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, محمود البارودي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, محمد العربي فاضل موسى, محمد قحبيش, سميرة مرعي
اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 96 مقدم من نائبين
إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 96:
"طبق أحكام الفصل 88"
تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب
محمد العربي فاضل موسى, محمود البارودي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, نادية شعبان, المنصف شيخ روحه, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي
تغيير الفقرة الأولى كما يلي :
القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد قحبيش, سمير بالطيب, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, فؤاد ثامر, لبنى الجريبي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, منجي الرحوي, نعمان الفهري, محمد العربي فاضل موسى, نجلاء بوريال, هشام حسني
اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :
تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.
تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب
محمود البارودي, محمد العربي فاضل موسى, هشام حسني, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, عمر الشتوي, شكري القسطلّي, سعيد خرشوفي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب
محمود البارودي, هشام حسني, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, نجلاء بوريال, نادية شعبان, فاطمة الغربي, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, فؤاد ثامر, محمد كريم كريفة, محمد كريم كريفة, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل :
ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.
يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.
تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.
يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.
تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, نادية شعبان, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, شكري القسطلّي, نجلاء بوريال, أحمد السافي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, محمود الماي, منجي الرحوي, إياد الدهماني, فاطمة الغربي, سلمى هادية مبروك
اعادة صياغة الفصل :
تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.
تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, شكري القسطلّي, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, حسناء مرسيط, فاطمة الغربي, عبد العزيز القطي
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.
تعديل على الفصل 145 مقدم من نائبين
عماد الحمامي, سلمى هادية مبروك
مقترح تعديل توافقي - نقل الفصل 145 إلى باب الأحكام الختامية وتعديل الصياغة كما يلي:
"بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يدخل الدستور حيز النفاذ بداية من يوم ... " (يوم محدد يضبط لاحقا على ضوء تقدم المصادقة ويكون في بحر الأسبوع اللاحق للنشر).
تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب
منجي الرحوي, محمود البارودي, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, نعمان الفهري, سعيد خرشوفي, حطاب بركاتي, فتحي اللطيف, رفيق التليلي, عبد الرزاق خلولي
اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :
تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.