تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

سناء الحدادسلمى صرصوطهالة الحاميسامية الفرشيشيالبشير شماممحمد الناجي غرسلينبيهة ترجماندليلة الببةوردة التركينجيب مرادخيرة صغيريالحبيب اللوزمختار لموشي صالحة بن عائشةمنيرة عمري

إضافة فقرة أخيرة:

لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

نجيبة بريولكمال السعداويالحبيب اللوزكلثوم بدر الدينحافظ إبراهيم الأسودالهادي بن ابراهمعادل بن عطيةحبيبة التريكيخيرة صغيريكوثر الأدغممحمد نجيب الحسنينبيهة ترجمانسناء الحدادالبشير شمامبية جوادي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب

بية جواديجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمامدليلة الببةكمال عمّاركمال بن رمضانسلمى صرصوطمنية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريكوثر الأدغمحنان ساسيعبد الحليم زواريزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

اضافة:

"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".

تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب

أنور مرزوقيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمبروك الحريزيخيرة صغيرينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد العلوشالجديدي السبوعيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيحسن رضوانيإبراهيم قصاصفيصل جدلاويطارق العبيديحليمة القني

اضافة جملة الى آخر الفصل12:

"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

بية جواديدليلة الببةآمال غويلحبيبة التريكيالبشير شمامكمال عمّارمختار لموشي منية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريسامية الفرشيشيكوثر الأدغمحنان ساسيزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

أحمد السميعيمحمد سعيديسلمى صرصوطالبشير شماممنيرة عمريسناء الحدادعبد الحليم زواريبشير اللزامجمال بوعجاجةجوهرة التيسبسمة الجباليكمال بن عمارةعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدة

إضافة المطات التالية :

تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب

فرح النصيبيبشير اللزامخليد بلحاجمنية القصريخيرة صغيريحليمة القنيجمال بوعجاجةعبد الحليم زواريمحمد الطاهر تليليعادل بن عطيةسنية توميةحافظ إبراهيم الأسودنجيبة بريولآسيا النفاتيالنفطي المحظي

إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:

"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."

تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب

منية إبراهيمجمال بوعجاجةمحمد زريڨحليمة القنيكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدةسامية الفرشيشيطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويصالحة بن عائشةوردة التركيآسيا النفاتي

اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.

تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب

آسيا النفاتيالنفطي المحظيالحبيب اللوزفرح النصيبيعادل بن عطيةعائشة الذواديمنية القصريمحسن الكعبيمحمد سعيديهاجر عزيزسناء مرسنيإيمان بن محمدخيرة صغيريعبد القادر القادريسامية الفرشيشي

تعديل الفصل كالآتي:

تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

بسمة الجباليسناء الحدادخيرة صغيريكمال بن رمضانآمال غويلهالة الحاميسلمى صرصوطالحبيب اللوزنجيب مرادنجيبة بريولأحمد السميعينبيهة ترجمانمنيرة عمريعماد الحماميعائشة الذوادي

تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب

كمال بن رمضانخيرة صغيريآمال غويلهالة الحاميسناء مرسنيعبد القادر القادرينجيب مرادفريدة عبيديالحبيب اللوزسامية الفرشيشيأحمد السميعيصلاح الدين لهيبةمحمد زريڨزهرة صميدةإيمان بن محمد

إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب

منية إبراهيمسلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحليمة القنيالهادي بن ابراهمنجيبة بريولكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةسعاد عبد الرحيمزهرة صميدةخيرة صغيريسامية الفرشيشيمنى بن نصرطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويجمال بوعجاجةمنيرة عمريدليلة بوعينآسيا النفاتي

اضافة فقرة ثالثة:

كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب

البشير شمامحبيبة التريكيمحمد سعيديمنيرة عمريكمال عمّارنبيهة ترجمانمختار لموشي فرج بن عمرسناء الحدادبشير اللزامجمال بوعجاجةعبد المجيد النجارعادل بن عطيةمنية القصريحليمة القنيعبد القادر القادريزهرة صميدةعبد الحليم زواريسامية الفرشيشيخيرة صغيريفرح النصيبينجيب مرادالحبيب اللوزبسمة الجباليسلمى صرصوطوردة التركيمعز بالحاج رحومةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد الباسط بن الشيخ

بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:

يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.