تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
سناء الحداد, سلمى صرصوط, هالة الحامي, سامية الفرشيشي, البشير شمام, محمد الناجي غرسلي, نبيهة ترجمان, دليلة الببة, وردة التركي, نجيب مراد, خيرة صغيري, الحبيب اللوز, مختار لموشي , صالحة بن عائشة, منيرة عمري
إضافة فقرة أخيرة:
لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
نجيبة بريول, كمال السعداوي, الحبيب اللوز, كلثوم بدر الدين, حافظ إبراهيم الأسود, الهادي بن ابراهم, عادل بن عطية, حبيبة التريكي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, محمد نجيب الحسني, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, البشير شمام, بية جوادي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب
بية جوادي, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام, دليلة الببة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سلمى صرصوط, منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, حنان ساسي, عبد الحليم زواري, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
اضافة:
"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".
تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب
أنور مرزوقي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, مبروك الحريزي, خيرة صغيري, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد العلوش, الجديدي السبوعي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, حسن رضواني, إبراهيم قصاص, فيصل جدلاوي, طارق العبيدي, حليمة القني
اضافة جملة الى آخر الفصل12:
"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
بية جوادي, دليلة الببة, آمال غويل, حبيبة التريكي, البشير شمام, كمال عمّار, مختار لموشي , منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, كوثر الأدغم, حنان ساسي, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
أحمد السميعي, محمد سعيدي, سلمى صرصوط, البشير شمام, منيرة عمري, سناء الحداد, عبد الحليم زواري, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, جوهرة التيس, بسمة الجبالي, كمال بن عمارة, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة
إضافة المطات التالية :
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
فرح النصيبي, بشير اللزام, خليد بلحاج, منية القصري, خيرة صغيري, حليمة القني, جمال بوعجاجة, عبد الحليم زواري, محمد الطاهر تليلي, عادل بن عطية, سنية تومية, حافظ إبراهيم الأسود, نجيبة بريول, آسيا النفاتي, النفطي المحظي
إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:
"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."
تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب
منية إبراهيم, جمال بوعجاجة, محمد زريڨ, حليمة القني, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, صالحة بن عائشة, وردة التركي, آسيا النفاتي
اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب
آسيا النفاتي, النفطي المحظي, الحبيب اللوز, فرح النصيبي, عادل بن عطية, عائشة الذوادي, منية القصري, محسن الكعبي, محمد سعيدي, هاجر عزيز, سناء مرسني, إيمان بن محمد, خيرة صغيري, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي
تعديل الفصل كالآتي:
تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب
زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, بية جوادي, طارق بوعزيز, نجيبة بريول, أحمد السميعي, دليلة الببة, مختار لموشي , البشير شمام, نبيهة ترجمان, حنان ساسي, حليمة القني, سعيد خرشوفي, الحبيب اللوز, عبد الحليم زواري, عادل بن عطية, كمال بن عمارة, عائشة الذوادي, كمال عمّار, عبد المجيد النجار, علي حويجي, النفطي المحظي, صالحة بن عائشة, محمد شفيق زرقين, سناء مرسني, فرج بن عمر, خيرة صغيري
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
بسمة الجبالي, سناء الحداد, خيرة صغيري, كمال بن رمضان, آمال غويل, هالة الحامي, سلمى صرصوط, الحبيب اللوز, نجيب مراد, نجيبة بريول, أحمد السميعي, نبيهة ترجمان, منيرة عمري, عماد الحمامي, عائشة الذوادي
تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب
كمال بن رمضان, خيرة صغيري, آمال غويل, هالة الحامي, سناء مرسني, عبد القادر القادري, نجيب مراد, فريدة عبيدي, الحبيب اللوز, سامية الفرشيشي, أحمد السميعي, صلاح الدين لهيبة, محمد زريڨ, زهرة صميدة, إيمان بن محمد
إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم, سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حليمة القني, الهادي بن ابراهم, نجيبة بريول, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, سعاد عبد الرحيم, زهرة صميدة, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, منى بن نصر, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, جمال بوعجاجة, منيرة عمري, دليلة بوعين, آسيا النفاتي
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.