تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, اسكندر بوعلاقي, سعد بوعيش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, حافظ إبراهيم الأسود, كمال السعداوي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, أيمن الزواغي, بشير اللزام, الحبيب اللوز
تعديل الفقرة الأولى:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
أحمد السميعي, محمد سعيدي, سلمى صرصوط, البشير شمام, منيرة عمري, سناء الحداد, عبد الحليم زواري, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, جوهرة التيس, بسمة الجبالي, كمال بن عمارة, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة
إضافة المطات التالية :
تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب
الجديدي السبوعي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, محمد بن يوسف الحامدي, فايزة كدوسي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, إبراهيم الحامدي, حطاب بركاتي, هشام حسني, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, بشير اللزام, وسام ياسين, أحمد السافي, نور الدين المرابطي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, الهادي الشاوش, فاضل الوج
إضافة فقرة:
وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
فرح النصيبي, بشير اللزام, خليد بلحاج, منية القصري, خيرة صغيري, حليمة القني, جمال بوعجاجة, عبد الحليم زواري, محمد الطاهر تليلي, عادل بن عطية, سنية تومية, حافظ إبراهيم الأسود, نجيبة بريول, آسيا النفاتي, النفطي المحظي
إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:
"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب
فايزة كدوسي, اسكندر بوعلاقي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, سلمى صرصوط, دليلة بوعين, وسام ياسين, بشير اللزام, محمد كريم كريفة, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, فرج بن عمر, كوثر الأدغم, مولدي الزيدي, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, عمر الشتوي, سنية تومية
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.