تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب
سامية عبو, علي حويجي, سهير الدردوري, مبروكة مبارك, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد علي نصري, محمد كريم كريفة, وسام ياسين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, عمر الشتوي, عبد السلام شعبان
تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".
تعديل على الفصل 6 مقدم من 13 نائب
أزاد بادي, مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, ربيع العابدي, دليلة الببة, عبد الرؤوف العيادي, نزار مخلوفي, الأزهر الشملي, محمد الحبيب هرقام, علي حويجي, عبد الستار الضيفي
إلغاء عبارة "والضمير"
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب
مبروكة مبارك, إقبال المصدع, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, الأزهر الشملي, بشير النفزي, سامية عبو, حنان ساسي, ربيع العابدي, نوفل الغريبي, سناء الحداد, سمير بن عمر
تعديل الفصل:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني
تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب
أزاد بادي, الأزهر الشملي, ربيع العابدي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, عبد الستار الضيفي, طارق بوعزيز, سليم بن حميدان, رمضان دغماني, نزار مخلوفي, المنصف شارني, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, مبروك الحريزي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي
بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:
كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد اللطيف عبيد, زهرة صميدة, منية إبراهيم, مبروك الحريزي, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي, جمال طوير, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, سامية الفرشيشي
مقترح تعديل الفصل 37:
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, طارق العبيدي, هشام بن جامع, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, محمد العلوش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, مبروك الحريزي, أزاد بادي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب
مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, سهير الدردوري, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, نور الدين المرابطي, عمر الشتوي, الأزهر الشملي, منى بن نصر, أزاد بادي, هيثم بلقاسم, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي
تعديل الفصل كما يلي:
تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.
المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, أزاد بادي, محمد الصالح شعيرات, ريم ثايري, عبد اللطيف عبيد, سلاف القسنطيني, زهرة صميدة, سامية عبو, منية إبراهيم, فايزة كدوسي, مبروكة مبارك, فيصل جدلاوي, عبد العزيز شعبان, الأزهر الشملي, أحمد السافي
مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:
حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, عمر الشتوي, رفيق التليلي, إقبال المصدع, منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, حنان ساسي, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, ربيع العابدي, سمير بن عمر, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي
تعديل الفصل:
الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
إقبال المصدع, نورة بن حسن, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, سمير بن عمر, سامية عبو, منى بن نصر, مبروكة مبارك, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, عمر الشتوي, رفيق التليلي, هيثم بلقاسم, بشير النفزي, سعد بوعيش, ربيع العابدي, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.
تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب
هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, سليم بن حميدان, بشير النفزي, منى بن نصر, نورة بن حسن, عبد الوهاب معطر, عمر الشتوي, سامية عبو, جلال بوزيد, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, سمير بن عمر
تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.