تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب

محمد بن يوسف الحامديإبراهيم الحامديسعيد خرشوفيفايزة كدوسيريم ثايريالجديدي السبوعيأيمن الزواغياسكندر بوعلاقيهشام حسنيكمال السعداويمنى بن نصرهشام بن جامععبد الباسط بن الشيخأحمد السميعيوسام ياسينكوثر الأدغممحمد شفيق زرقينمبروك الحريزيسنية تومية

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةمنية القصريالجديدي السبوعيمحسن الكعبيعبد الباسط بن الشيخسعيد خرشوفيمحمد العلوشكمال عمّاركمال بن رمضانأحمد السميعيفيصل جدلاويفايزة كدوسيمنيرة عمريبسمة الجبالي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 7 مقدم من 4 نواب

منيرة عمريأحمد السميعيهالة الحاميهشام حسني

تحوير في الفصل 7:

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب

بية جواديجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمامدليلة الببةكمال عمّاركمال بن رمضانسلمى صرصوطمنية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريكوثر الأدغمحنان ساسيعبد الحليم زواريزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

اضافة:

"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

بية جواديدليلة الببةآمال غويلحبيبة التريكيالبشير شمامكمال عمّارمختار لموشي منية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريسامية الفرشيشيكوثر الأدغمحنان ساسيزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

أحمد السميعيمحمد سعيديسلمى صرصوطالبشير شماممنيرة عمريسناء الحدادعبد الحليم زواريبشير اللزامجمال بوعجاجةجوهرة التيسبسمة الجباليكمال بن عمارةعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدة

إضافة المطات التالية :

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

زهرة صميدةطارق بوعزيزأحمد السميعيمختار لموشي سامية الفرشيشيمنيرة عمريوردة التركيفرج بن عمرالبشير شمامكوثر الأدغمهاجر عزيزحليمة القنيحافظ إبراهيم الأسودالحبيب اللوز

إضافة ما يلي في نهاية الفصل:

تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية 

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

بسمة الجباليسناء الحدادخيرة صغيريكمال بن رمضانآمال غويلهالة الحاميسلمى صرصوطالحبيب اللوزنجيب مرادنجيبة بريولأحمد السميعينبيهة ترجمانمنيرة عمريعماد الحماميعائشة الذوادي

تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب

كمال بن رمضانخيرة صغيريآمال غويلهالة الحاميسناء مرسنيعبد القادر القادرينجيب مرادفريدة عبيديالحبيب اللوزسامية الفرشيشيأحمد السميعيصلاح الدين لهيبةمحمد زريڨزهرة صميدةإيمان بن محمد

إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.

تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب

سناء مرسنيلطيفة حباشيهالة الحامينبيهة ترجمانبسمة الجباليفرج بن عمرعبد القادر القادريعماد الحماميالهادي بن ابراهمعائشة الذواديأحمد السميعيبدر الدين عبد الكافيإيمان بن محمدناجي الجملسلمى صرصوط

إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:

وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.