تعديل الدستور . الفصل 145
كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ثم ينظر مجلس الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.