تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدفيصل جدلاويسامية عبومحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيمحمد الناجي غرسليجمال طويرفاطمة الغربيفؤاد ثامرالناصر إبراهمي

الفقرة الخامسة من التوطئة:

حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"

تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبنعمان الفهريالناصر إبراهمينادية شعبانفؤاد ثامرربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد كحيلةأحمد إبراهيم

تعديل:

الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، وعلوية الدستور و سيادة القانون.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب

أحمد إبراهيمخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرفؤاد ثامرمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعباننجلاء بوريالفاطمة الغربيأحمد السافيفتحي اللطيفمحمد قحبيشفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارالناصر إبراهميسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمحمد كريم كريفةمنجي الرحويفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".

تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب

فيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيمحمد كريم كريفةالعربي عبيدأيمن الزواغيحسناء مرسيطفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديفؤاد ثامرجمال طوير

تعديل الفقرة الأولى:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.

تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الماينادية شعبانعبد العزيز القطيمحمود الباروديمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرالمولدي الرياحيجلال بوزيدلبنى الجريبيريم محجوب

تعديل الفصل:

سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.

تعديل على الفصل 18 مقدم من 3 نواب

علي حويجيفؤاد ثامرمحسن الكعبي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب

ريم ثايرياسكندر بوعلاقيالجديدي السبوعيمحمد بن يوسف الحامديأيمن الزواغيفايزة كدوسيإبراهيم الحامديكمال السعداويسعيد خرشوفيفؤاد ثامرأحمد السافيمولدي الزيديعبد الرزاق خلوليمحمد شفيق زرقينبشير النفزيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويالهادي الشاوشفاضل الوجنور الدين المرابطيسنية تومية

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديفؤاد ثامرعماد الحمامينور الدين المرابطيمحسن الكعبيرفيق التليليشكري القسطلّيالجديدي السبوعيسامية عبوأيمن الزواغيسعيد خرشوفيحنان ساسيسهير الدردوريأزاد باديالهادي الشاوش

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."

تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةفؤاد ثامرربيعة نجلاويالهادي الشاوشمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبالمولدي الرياحيسميرة مرعيأحمد إبراهيم

تعديل الفصل:

حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.

تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعينعمان الفهريضمير المناعيعصام الشابيلبنى الجريبيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدجلال بوزيد

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقاممحمد الناجي غرسليرفيق التليليمنى بن نصرمبروك الحريزيعلي حويجيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرمحمد العلوشمراد العمدونيمحمد كريم كريفةنعمان الفهريمحمد منذر بن رحال

اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب

علي حويجيسامية عبوطارق بوعزيزالمنصف شارنيسهير الدردوريفيصل جدلاويأزاد باديسعد بوعيشمحمد نزار قاسممعز كمونأنور مرزوقيكمال السعداويأحمد السافيجمال طويرمحمد العلوشفؤاد ثامرمبروك الحريزي

مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):

يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقامرفيق التليلينجيب مرادعلي حويجيمنى بن نصرمبروك الحريزيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرعبد السلام شعبانمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّي

تغيير  عنوان القسم الثاني من الباب السادس:

هيئة الاعلام والاتصال

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمنى بن نصرعلي حويجيفايزة كدوسيمبروك الحريزيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرعبد السلام شعبانمحمد الحبيب هرقاممحمد شفيق زرقينمحمد العلوشرفيق التليليمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّي

تعديل الفقرة الأولى من الفصل 124:

تتولى هيئة الإعلام و الاتصال تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري و تطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير و الاعلام السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و الإلكترونية وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الباروديعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرنفيسة المرزوقيريم محجوبعصام الشابينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيط

تعديل الفصل 124:

تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرنادية شعبانحسناء مرسيطسمير بالطيبشكري القسطلّينجلاء بوريالأحمد السافيفاضل الوجالهادي الشاوشمحمود المايمنجي الرحويإياد الدهمانيفاطمة الغربيسلمى هادية مبروك

اعادة صياغة الفصل :

تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب

فؤاد ثامرربيعة نجلاويكريم بوعبدليجمال القرقوريطارق بوعزيزمولدي الزيديحنان ساسيفاطمة الغربيمحمد لطفي بن مصباحآمال غويلصلاح الدين الزحافحطاب بركاتيمحمد كريم كريفةربيع العابدي

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:

يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته. 

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.