إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 137

كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

مع مراعاة مقتضيات الفصل 136، إذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في التوطئة أو في باب المبادئ العامة أو في باب الحقوق والحريات يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم بحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الاستفتاء. وإذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في غير ما ذكر سابقا فإن تعديل الدستور يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب.